صدر اليوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في الجزائر مرسوم تنفيذي يضبط شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر.
ويعرف ممارسة نشاط الاستيراد المصغر في الجزائر ى أنه عمليات استيراد فردية تنفذها أشخاص طبيعيون خلال تنقلاتهم نحو الخارج بهدف إدخال كميات محدودة من السلع لبيعها على حالتها، بشرط ألا تتجاوز قيمة المشتريات (1.800.000 دج) لكل تنقل، في حدود تنقلين شهريًا كحد أقصى.
ويُمارس هذا النشاط بشكل حصري وشخصي من طرف من يحوزون صفة “المقاول الذاتي”، دون الجمع مع أي نشاط ربحي آخر كالتوظيف أو التجارة أو المهن الحرة.
من بين الامتيازات التي يتمتع بها المستورد المصغر: الإعفاء من التسجيل في السجل التجاري ومن رخص الاستيراد المسبقة، إضافة إلى تطبيق نظام ضريبي خاص وحق جمركي مخفض بنسبة 5%. كما يسمح له بمسك محاسبة مبسطة تخضع لرقابة مصالح الضرائب الإقليمية.
ويتطلب النشاط التقيّد بجملة من الشروط، من بينها الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وفتح حساب بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي، إلى جانب الحصول على بطاقة “المقاول الذاتي” و”رخصة عامة” من وزارة التجارة الخارجية.
للاشارة فقد صدر هذا القانون في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، حيث تصمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يضبط شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، الذي يُعد خطوة جديدة لتقنين أنشطة المقاول الذاتي وتعزيز المبادرة الفردية في الاقتصاد الوطني.
المصدر: الشعب