تطرقت وكالة الأنباء الجزائرية لقرار رفع الجزائر تحفظها عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، موضحًا خلفيات هذا الإجراء وأسبابه القانونية والتشريعية. وأشار المقال إلى أن هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين من اعتبره خطوة جديدة نحو تعزيز حقوق المرأة، ومن رأى فيه انسياقًا نحو نماذج لا تتماشى مع خصوصيات المجتمع الجزائري.
ووفق ما نقلته الوكالة عن مصادر مطلعة، فإن المسألة تتعلق بإجراء تقني بحت، إذ زال السبب الذي دفع الجزائر سنة 1996 إلى تسجيل تحفظها على هذه المادة، لكونها آنذاك متعارضة مع أحكام قانون الأسرة، خاصة المادة 37 التي كانت تنظم اختيار مقر السكن والإقامة.
ومع إلغاء هذه المادة في التعديلات التشريعية لسنة 2005، فقد التحفظ الجزائري أساسه القانوني ولم يعد له مبرر. وفي السياق ذاته، ذكّر المقال بأن الجزائر رفعت سابقًا تحفظات أخرى بعد تعديل القوانين الوطنية، على غرار رفع التحفظ عن حق الأم في نقل جنسيتها إلى أبنائها عقب تعديل قانون الجنسية سنة 2005.
كما أوضحت “واج” أن رفع هذا التحفظ لا يستدعي إدخال أي تغييرات جديدة على القوانين الوطنية، باعتبار أن المنهج الجزائري يقوم على تعديل النصوص الداخلية أولًا قبل تعديل المواقف في الاتفاقيات الدولية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن استمرار إبقاء هذا التحفظ كان يُستغل من قبل بعض الأطراف المعادية للتشكيك في التزام الجزائر بمبدأ المساواة، رغم أن التشريع الوطني لا يتضمن أي قيود على حق المرأة في التنقل أو اختيار السكن.
